الوطن

الإعتداء على مستخدمي التربية.. الوزارة تتدخل

طلبت وزارة التربية الوطنية من مديريها التنفيذيين، ضرورة اتباع مجموعة من الإجراءات القانونية، لكي يتسنى لهم التعامل بصواب وبجدية، مع كافة قضايا المساس بالأموال والممتلكات والتزوير في المحررات الرسمية والاعتداء على الموظفين أثناء تأدية وظائفهم.

وأمرت الوزارة بضرورة التحرك عن طريق ترسيم شكوى أمام الجهات القضائية، لتحريك دعاوى عمومية، إما لاسترداد الأموال محل الاختلاس أو للمحافظة على نزاهة الامتحانات.

ووجهت الوزارة الوصية من خلال المديرية الفرعية للمنازعات، التابعة لمديرية الشؤون القانونية، منشورا وزاريا يحمل الرقم 157 مؤرخ في 22 مارس المنصرم، تحث من خلاله على ضرورة التقيد الصارم بتطبيق قوانين الجمهورية سارية المفعول بحذافيرها، عند الشروع في معالجة مختلف قضايا المساس بالأموال والممتلكات العمومية، والتزوير في المحررات الرسمية والاعتداء على الموظفين، أثناء تأدية وظائفهم، وذلك لوضع حد “لفوضى” الاجتهادات الشخصية، وتفادي الوقوع في تجاوزات خطيرة من شأنها التأثير بالسلب على السير الحسن لمصالح الموظفين والعمال.

 

هكذا يتم التعامل مع قضايا سرقة وتخريب المدارس

وفي الشق الخاص بالملفات القضائية والإدارية، في حالة التعدي على الأموال والممتلكات العمومية وقضايا التزوير، أمرت المديرية الفرعية للمنازعات مديري التربية للولايات، بضرورة اتباع ستة إجراءات قانونية، ويتعلق الأمر أولا بإيداع أو ترسيم شكوى أمام الجهة القضائية أو مصالح الأمن المختصة إقليميا، قصد تحريك الدعوى العمومية ضد الطرف الفاعل، إلى جانب موافاة مصالح المنازعات بالإدارة المركزية بنسخة خاصة “بالكشف التقييمي للأضرار”، قصد تحويلهما إلى الوكالة القضائية للخزينة للتأسيس كطرف مدني، بالإضافة إلى موافاة مصالح المنازعات بالإدارة المركزية، بكل استدعاء يرد إلى مصالحهم بخصوص هذه القضية قصد تحويله إلى الوكالة القضائية للخزينة.

وفي نفس السياق، طلبت نفس المصالح من مديريها الولائيين، التقيد بتوجيهات الوكالة القضائية للخزينة، بخصوص صلاحية التأسس كطرف مدني للجماعات القاعدية الإقليمية للدولة “البلدية”، في قضايا السرقة والتخريب، التي تتعرض لها المدارس الابتدائية، مع الحرص على وجوب ضمان تنسيق مصالحهم المختصة، مع الجماعات المحلية في نفس الشأن.

كما أكدت أن اتخاذ قرار يقضي مباشرة بتوقيف الموظف المسؤول بصفة تحفظية، يتم ابتداء من تاريخ تلقي مصالحهم “إخطارا” من الجهة القضائية المختصة، بالشروع الفعلي في تحريك الدعوى العمومية، أو علمه يقينا بالمتابعة الجزائية نهائيا، ولا تسوى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب عن المتابعة الجزائية نهائيا، وذلك عملا بأحكام كل من المادة 174 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وأحكام التعليمة رقم 10/2019، المؤرخة في 16 جانفي 2019، الصادرة عن مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، المتعلقة بكيفية تطبيق بعض الإجراءات الخاصة بالنظام التأديبي للموظفين.

كما يجب وفق المنشور، عرض وضعية الموظف المتابع قضائيا، بعد صدور الحكم الجزائي النهائي على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، واستطلاع رأيها في اتخاذ القرار الإداري المتعلق بمآل مساره المهني، عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 174، من الأمر رقم 06/03 وكذا التعليمة رقم 10 سالفتي الذكر.

وجوب ترسيم شكوى للحفاظ على نزاهة الامتحانات والمسابقات

وبخصوص قضايا المساس بنزاهة الامتحانات المدرسية والمسابقات الرسمية، أمرت الوصاية مديري التربية للولايات بضرورة إيداع أو ترسيم شكوى أمام الجهة القضائية أو مصالح الأمن المختصة إقليميا، قصد تحريك الدعوى العمومية ضد الطرف الفاعل أو الفاعلين، إلى جانب القيام بموافاة مصالح المنازعات بالإدارة المركزية، بنسخة من الشكوى المقيدة أمام الجهة المختصة في حينها مرفقة بالمستندات ذات الصلة بالقضية، خاصة “الكشف التقييمي للأضرار”، قصد تحويلهما إلى الوكالة القضائية للخزينة للتأسس كطرف مدني.

كما طلبت الوصاية من مديريها موافاة مصالح المنازعات بالإدارة المركزية، مستعجلا بكل استدعاء يرد إلى مصالحهم المختصة بخصوص هذه القضية قصد تحويله إلى الوكالة القضائية للخزينة، إلى جانب تأسس مصالحهم أيضا في القضايا التي تباشر عن طريق إجراءات المثول الفوري وعدم حضور محامي الوكالة القضائية للخزينة لأي سبب من الأسباب، سواء بسبب الطابع الاستعجالي للإجراءات أو تعدد ذات القضايا في آن واحد على مستوى إقليم ذات الولاية، مع موافاة الوصاية بتقرير عن القضية يتضمن سيرورة القضية ومنطوق الحكم، قصد تحويله إلى مصالح الوكالة القضائية للخزينة، للتأسس في حالة وجود طعن بالاستئناف.

3 إجراءات مستعجلة لحماية الموظفين من الاعتداءات

وفيما يتعلق بحماية الموظفين أثناء تأدية مهامهم وبسببها، وجهت المصالح نفسها تعليمات لمديريها الولائيين، تحثهم من خلالها على أهمية تقديم تقرير مفصل عن الحادثة، مع تحديد موقفها من الموظفين المعنيين مشفوع بالوثائق الثبوتية على مصالح المنازعات بالإدارة المركزية في حينه، وذلك في حالة التعدي اللفظي أو الجسدي على الموظفين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبتها، إلى جانب الحرص على الربط والتنسيق مع مصالح الإدارة المركزية، لتقديم المساعدة المطلوبة عند الحاجة، من أجل التكفل بالملف على الوجه الأفضل، بالإضافة إلى موافاة مصالح المنازعات بالإدارة المركزية مستعجلا بكل استدعاء يرد إلى الموظف المعني، بخصوص هذه القضية قصد تحويله إلى الوكالة القضائية للخزينة.

ولفتت الوصاية إلى أنه لا يمكن للإدارة والوكالة القضائية للخزينة، أن تكونا طرفا في النزاع القضائي، الذي يكون فيه كلا الطرفين موظفين في قطاع التربية، فيما شددت على أن الوكالة القضائية للخزينة التابعة لوزارة المالية، هي الهيئة القانونية صاحبة الاختصاص في مختلف قضايا المنازعات، أمام الجهات القضائية، طبقا لأحكام القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 جوان 1963، الذي يخولها التأسس كطرف مدني باسم الدولة ولحسابها والمطالبة بالتعويض عن الضرر واسترداد الأموال محل الاختلاس.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button