الوطنعدالة

البدأ في دراسة مشروع قانون محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

شرعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم برئاسة زهير خلادي في دراسة أحكام مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في الـ6 فيفري 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

وأفاد بيان للمجلس، أن اللجنة كانت قد أشركت في وقت سابق مجموعة من الخبراء والمختصين في دراستها لمشروع هذا القانون الذي يتضمن 14 مادة تتناول أساسا مراجعة الآليات القانونية لمكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتكييفها مع الالتزامات الدولية للجزائر.

وللإشارة فإن دراسة هذا المشروع تمت بحضور ممثل عن وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي.

ويقترح مشروع متعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما مراجعة بعض المصطلحات المنصوص عليها في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة 1425 الموافق لـ6 فيفري 2005، لاسيما “الأشخاص المعرضين السياسيين”، “المستفيد الحقيقي”، “وجهات الرقابة والإشراف”.

كما تم إدراج في وثيقة المشروع الذي تحصلت “سبق برس” على نسخة منه، إدراج تعريف مصطلحات جديدة لاسيما “الأصول الافتراضية”، “النهج القائم على المخاطر”، “تمويل أسلحة الدمار الشامل”، و”التحقيق المالي الموازي”.

وعزز المشروع دور اللجنة الوطنية لتقييم هذه المخاطر ووضع قواعد تصرّف جد حذرة لمراقبة مصادر تمويل الجمعيات والمنظمات غير الربحية، ونص أيضا على تطبيق المادة 87 مكرر من قانون العقوبات على المساهمين والمحرضين لارتكاب أفعال الإرهاب وتمويله.

ويهدف مشروع القانون الذي نزل إلى المجلس الشعبي الوطني إلى تكييف التشريع الجزائري مع الالتزامات الدولية ولاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي، ويرمي أيضا إلى مواكبة تطور هذه الجريمة وظهور تقنيات جديدة لتبييض الأموال، مما ألزما الدولة على تكييف تقنيات مكافحتها باستمرار.

وتنص المادة 2 من المشروع على “تقوم جريمة تبييض الأموال بصفة مستقلة عن الجريمة الأصلية، وبغض النظر إن تمت إدانة مرتكب الجريمة الأصلية أم لا”.

ويحدد المشروع واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، حيث ينص في هذا الخصوص على إلزام الخاضعين باتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، التي يتعين أن تتناسب مع طبيعة وحجم الخاضعين وكذلك مع حجم أنشطتهم وطبيعة الخطر.

كما يلزم المشروع الخاضعين بوضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم على المخاطر لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ويكلف هيئات الرقابة والإشراف بمتابعة تنفيذها.

ويقترح المشروع فرض رقابة من قبل هيئة الرقابة المختصة على أي جمعية أو منظمة غير ربحية تقوم بجمع الأموال أو استلامها أو منحها أو تحويلها وفقا لـ3 لجزئية 5 مكرر 4، وتضيف نفس المادة ” تضع سلطة الإشراف والرقابة القواعد التي تهدف إلى ضمان عدم استخدام أموال المنظمات غير الهادفة للربح لأغراض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”.

وتكلف السلطة المذكورة، وضع برامج وتدابير عملية مبنية على منهج قائم على المخاطر، بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة تنفيذها، وإجراء تقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح والتأكد من تحيينها بانتظام وتختص أيضا بجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالجمعيات والمنظمات غير الربحية.

وحسب الجزئية 5 مكرر 5 انه يتعين على الجمعيات أو المنظمات غير الربحية الامتناع عن قبول أي تبرعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة، والامتناع عن قبول أي تبرعات أو مساعدات مالية يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو تنظيمات أو هياكل ثبت تورطهم داخل تراب الجمهورية أو خارجه في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.

كما يمنع المشروع قبول أي مبالغ مالية نقدا بدون رخصة مسبقة من الوزارة المختصة.

وتختص الجهات القضائية حسب النص المقترح، بالنظر في أفعال تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرتكبة في الجزائر، ولو ارتكب الفعل الإرهابي في الخارج أو وجد الإرهابي أو المنظمة الإرهابية في الخارج.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button