ذكرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها في ركن النافدة القانونية بالعقوبات المترتبة عن إحتلال الأرصفة وأن القانون يعاقب كل من يعيق الطريق العام بأن يضع أويترك فيها دون ضرورة مواد أوأشياء كيفما كانت من شأنها أن تمنع أوتنقص من حرية المرور أوتجعل المرور غير مأمون.
ولا يجوز لأي مواطن أن يمنع التوقف في شارع عام بذريعة أن بيته أو محلّه التجاري يطل على الشارع ليتمكن من استغلاله الشخصي وكل من يعيق الطريق العام بأن يضع أويترك فيها دون ضرورة مواد أوأشياء كيفما كانت من شأنها أن تمنع أوتنقص من حرية المرور أوتجعل المرور غير مأمون والتي تتطلب عليه غرامة مالية وتحرير محضر يرسل الى الجهات القضائية.
وذلك طبقا طبقا لأحكام المادة 444 مكرر من القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 حيث يعاقب بغرامة من 8000 إلى 16.000 دج كما يجوز أن يعاقب بالحبس من 10 أيام إلى شهرين وفي حال في تكرار نفس الفعل يمكن أن تصل مدة الحبس الى 4 أشهر وبغرامة قد تصل إلى 40.000 دج