مرسوم رئاسي يحدد فترات الخدمة الوطنية في التوظيف والترقية والتقاعد
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يحدد كيفيات احتساب فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء، وإعادة الاستدعاء في التوظيف والترقية والتقاعد ، حيث ورد في المرسوم أن الاشتراكات المستحقة في مجال التقاعد خلال فترة الخدمة الوطنية تكون على عاتق الدولة، والاشتراكات المستحقة في مجال التقاعد لأفراد الاستبقاء والتعبئة تحوّل من صندوق التقاعدات العسكرية إلى الهيئة المكلفة بتصفية معاش التقاعد.
تكون اشتراكات الحماية والخدمات الاجتماعية لأفراد التعبئة وفقا للنص على عاتق الدولة، ويتم تحويلها من صندوق التقاعدات العسكرية إلى الهيئة المكلفة بتحصيل الاشتراكات، فيما تقرر تثبت فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة بعنوان العطل المدفوعة الأجر و الحق في الحماية والخدمات الإجتماعية.
وتكون الاشتراكات المستحقة بعنوان تثبيت الفترة القانونية للخدمة الوطنية في مجال التقاعد على عاتق ميزانية الدولة ، كما تسجل الاعتمادات الموافقة في ميزانية الوزارة المكلفة بالضمان الإجتماعي، وتحول الاشتراكات المستحقة بعنوان تثبيت فترات الاستبقاء الى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية، وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة في مجال التقاعد من صندوق التقاعدات العسكرية إلى الهيئة المكلفة بتصفية معاش التقاعد، أما الاشتراكات المستحقة بعنوان تثبيت فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة في مجال الحق في الحماية والخدمات الإجتماعية فتقع هي الأخرى على عاتق ميزانية الدولة، وتحول من صندوق النفقات العسكرية إلى الهيئة المكلفة بتصفية معاش التقاعد.
وتكون الاشتراكات المستحقة بعنوان تثبيت فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة في مجال الحق في الحماية و الخدمات الاجتماعية على عاتق ميزانية الدولة، وتحول من صندوق النفقات العسكرية الى الهيئات المكلفة بتحصيل الاشتراكات بعنوان الحماية و الخدمات الاجتماعية.
ويحدد وعاء حساب الاشتراكات حسب المادة 6 من المرسوم الرئاسي بعنوان تثبيت فترة الخدمة الوطنية في مجال التقاعد على أساس الأجور المعتمدة في حساب معاش التقاعد، كما يحدد وعاء حساب الاشتراكات بعنوان تثبيت فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة في مجال التقاعد والحق في الحماية والخدمات الاجتماعية على أساس الرواتب المتقاضاة خلال فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة.
وكان المرسوم الرئاسي الصادر سنة 2019، قد حدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال احتساب فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء في مجال التوظيف والترقية والتقاعد، حيث نصت المادة الثانية من المرسوم على أن تأخذ حكم فترات العمل الفترات التي تم خلالها أداء واجبات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، كما نصت المادة الثالثة من نفس المرسوم على أن تثبت الفترات المحددة في المادة 2 بعنوان التوظيف، الترقية، والترقية في الرتبة، وتثمين الخبرة المهينة، والتقاعد.
وفي نفس السياق تثبت الفترات المذكورة في المادة 02 وتحتسب لتأسيس الحق في معاش التقاعد وتصفيته وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من نفس المرسوم الرئاسي، كما أن الاشتراكات المستحقة بعنوان تثبيت الفترة القانونية للخدمة الوطنية تكون على عاتق الدولة، وتحول الاشتراكات المستحقة بعنوان فترات الاستبقاء وإعادة الاستدعاء من صندوق المعاشات إلى الهيئة المكلفة بتصفية معاش التقاعد، وذلك وفق ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم المذكور.
وكان القانون الصادر سنة 2014، قد تضمن عدة مزايا للخدمة الوطنية كتقليص مدة الخدمة الوطنية إلى سنة واحدة، واحتسابها في معاش التقاعد واعتبارها كفترة خبرة مهنية، بالإضافة إلى وجوب الإدماج في منصب العمل بعد أداء الخدمة الوطنية وأولوية التجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي للمواطنين الذين أدوا الخدمة الوطنية.
جدير بالتذكير أن مجلة الجيش تناولت في عددها الأخير، ملف الخدمة الوطنية تحت عنوان “الخدمة الوطنية مصدر إلهام للأجيال”، حيث أكدت أن هذه الأخيرة تبقى تشكل مدرسة لصناعة الرجال، مبرزة قدرة الشباب الجزائري المتسلّح بالعلم والمعرفة والاحترافية.