الوطن

نص القانون العضوي الجديد للإعلام

نص مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام على إنشاء مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة، والذي سيضم 12 عضوا يُعين نصفهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والبقية ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية الوطنية المعتمدة، وتحدد تشكيلة المجلس وتنظيمه وسيره بموجب نص تنظيمي، كما شدد النص الجديد المتواجد على طاولة البرلمان العقوبات التي قد تطال ممارسي نشاط الإعلام في الجزائر.

وألزم المشروع الجديد على كل وسيلة إعلام جزائرية، أن تصرح وتثبت أمام الوزير المكلف بالاتصال أو السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري حسب طبيعة النشاط حيازة رأس مال وطني خالص ومصدر الأموال المستثمرة، وكذا الأموال الضرورية لتسييرها، كما يجب على كل وسيلة إعلام أن توظف بالتوقيت الكامل صحفيين محترفين على أن لا يقل عددهم ثلث طاقم التحرير.

ويمنع تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها، كل شخص من إعارة اسمه لأي شخص طبيعي، سواء التظاهر باكتتاب الأسهم أو باقتناء الحصص بهدف إنشاء وسيلة إعلام، كما يجب على كل وسيلة إعلام مستفيدة من دعم مادي مهما كانت طبيعته أن يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة، ويمنع تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة قانونا التمويل والدعم المادي المباشر وغير المباشر من أية جهة أجنبية.

وفي الشق المتعلق بآداب وأخلاقيات المهنة، تضمن مشروع القانون العضوي الجديد للإعلام إجراءات وتدابير جديدة من بينها ضرورة أن يتضمن كل خبر تنشره أو تبثه وسيلة إعلام اسم صاحبه أو الإشارة إلى مصدره الأصلي، ولحماية الصحفي تخضع كل علاقة عمل بين الهيئة المستخدمة والصحفي إلى عقد عمل مكتوب يحدد حقوق وواجبات الطرفين .

ومن بين الإجراءات الجديدة المنصوص عليها مسألة السر المهني للصحفي، حيث يعد هذا الأخير حقا طبقا للتشريع والتنظيم، غير أنه لا يعتد بالسر المهني أمام القضاء حسب ما نص عليه المشروع الجديد، كما يحق للصحفي أن يرفض نشر أو بث أعماله التي تحمل توقيعه إذا أدخلت عليها تغييرات جوهرية دون موافقته.

ويجب على كل وسيلة إعلام اكتتاب تأمين على الحياة لكل صحفي يرسل إلى مناطق الحرب أو النزاعات أو أية منطقة أخرى قد تعرض حياته للخطر، وفي إطار تحسين العمل الصحفي يلزم القانون الجديد على الهيئة المستخدمة أن تضمن عملية التكوين المتواصل وتحسين مستوى الصحفي، وأن تثبت سنويا هذه العملية أمام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية أو السلطة الوطنية المستقلة حسب طبيعة النشاط.

وحدد المشروع الجديد مجموعة من المخالفات التي تندرج في إطار ممارسة نشاط الإعلام، حيث يعاقب بغرامة مليون دينار إلى مليوني دينار كل وسيلة إعلام تلقت سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة دعما ماديا مهما كانت طبيعته دون أن يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة أو استفادت من تمويل وإعانات من هيئة أجنبية.

ويعاقب بغرامة من مليون إلى مليوني دينار كل من يقوم بإعارة اسمه إلى شخص طبيعي أو شخص معنوي سواء بالتظاهر باكتتاب الأسهم أو اقتناء الحصص قصد إنشاء وسيلة إعلام، كما تأمر الجهات القضائية حسب النص بالتوقيف النهائي لنشاط وسيلة الإعلام المعنية وغلقها ومصادرة التجهيزات.

ويعاقب بغرامة مالية من مائة ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار، كل من نشر أو بث عبر وسيلة إعلام كل معلومة أو وثيقة تمس بسرية التحقيق الابتدائي والقضائي أو فحوى مناقشات الجهات القضائية التي تصدر الحكم إذا كانت جلساتها سرية أو تقارير عن المرافعات التي تتعلق بالحياة الخاصة وبشرف الأشخاص.

ويعاقب أيضا بغرامة مالية كل صحفي أو وسيلة إعلامية تهين رؤساء الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الجمهورية الجزائرية، ويتوجب على الصحفي في اطار ممارسة نشاطه ان يدقق في المعلومة ويتحقق من مصدرها ومصداقيتها وصحتها قبل نشرها او بثها عبر وسائل الاعلام.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button